الشيخ علي المشكيني

429

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أسنّتها 3 / 292 إذا سألت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلانٌ ، فإنّ عليها حدّين . . . 2 / 42 ، 44 إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه . . . 2 / 269 إذا سرق السارق قطعت يده وغرّم ما أخذ 2 / 277 إذا سرق الصبيّ عفى عنه ، فإنْ عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع . . . 2 / 232 إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه . . . 2 / 232 إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى جلد 2 / 217 إذا شهد ثلاثة رجالٍ وامرأتان لم يجز في الرّجم 2 / 61 إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميلٌ لم يقمْ عليه الحدّ 2 / 74 إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما الدية بقدر حصّة من عفا . . . 3 / 156 إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ . . . 2 / 173 إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو . . . 2 / 271 إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان ، سيروا في وسط الطريق . . . 3 / 343 إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 3 / 160 إذا قدرت على اللصّ فابدره ، وأنا شريكك في دمه 2 / 291 ، 326 إذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربةً . . . 2 / 84 إذا كان ثلاثة رجالٍ وامرأتان ، وإذا كان رجلان . . . 2 / 60 إذا كان في الحدود لعلّ أو عسى فالحدّ معطّلٌ 2 / 73 إذا كان هو المقرّ على نفسه ، ثمّ هرب من الحفيرة . . . 2 / 75 إذا كسر حتّى يذهب 3 / 389 إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم . . . 3 / 69 ، 76 إذا وجد رجلٌ مقتول في قبيلة قومٍ حلفوا جميعاً . . . 3 / 50 إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها . . . 3 / 371 ، 399 إذهب فاكْس كلّ رجلٍ منهم ثوبين وائتني بهم . . . 2 / 275 اذهبوا به فاقتلوه به 3 / 10 ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانتْ منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً . . . 2 / 304 أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل 3 / 206 الاسلام شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه ؛ به حقنت الدّماء . . . 2 / 300